أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد ومفـيد.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أخـي الزائر/أختـي الزائرة أعضـاء المنتـدى يبذلون مجـهودات كبيرة من أجـل إفادتك .فبادر بالتسجيل لافـادتهم أو لشكرهم.ولا تبـق مجرد زائر فقط .نحن في انتظار ما يفيـض به قلمـك من جديد ومفـيد.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية(مواد الترقية)

اذهب الى الأسفل

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية(مواد الترقية) Empty النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية(مواد الترقية)

مُساهمة من طرف sa3id الإثنين مايو 17, 2010 8:06 pm

[b][center]ستجدون على الرابط التالي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع آخر التعديلات (أكتوبر 2007).
وأرجو التركيز على المواد الخاصة بالنظام الأساسي للترقية بحكم ارتباطها بهذا الدفتر إنطلاقا من المادة 14.
وسيتم نشر المعايير الجديدة للترقية والتنقيط حال صدورها بالجريدة الرسمية بالإضافة الى المذكرات والمراسيم التي لها علاقة بالترقية :

من هــــــــــــــــــــناhttp://www.men.gov.ma/dajc/publications/grh/statutpart.pdf

الجريدة الرسمية عدد 5826 الصادرة في15 ربيع الأخر 1431(فاتح أبريل 2010)

مرسوم رقم 2.10.61 صادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)
بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 ( 5 مارس 2010 )،

رسم ما يلي :

المادة 1
تغير المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 ) على النحو التالي :

المادة الرابعة.- يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 17 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل.

يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلى في حدود 28 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة.

المادة 2
ينشر هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من فاتر يناير 2010 ، بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه،


وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 ( 17 مارس 2010 ).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء: محمد سعد العلمي.

sa3id
إداري
إداري

عدد المساهمات : 586
تاريخ التسجيل : 13/05/2010
الموقع : www.bawady.rigala.net

https://bawady.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى