دخول
ترجمة النص
المواضيع الأكثر نشاطاً
الساعة الآن
حراسة التلاميذ أثناء الحراسة ... هل هي من اختصاص الأستاذ؟؟
صفحة 1 من اصل 1
حراسة التلاميذ أثناء الحراسة ... هل هي من اختصاص الأستاذ؟؟
اليكم ما ورد في الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
فصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
فصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
(
أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و
عدل بمقتضى الظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942))
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم
الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل
الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
و في جميع الحالات
التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة
ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم
إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل
مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم
المدنية من المتضرر أو من ممثله.
و يطبق هذا الحكم في
كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد
التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت
رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
و ترفع دعوى
المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها
مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة "الابتدائية" أو محكمة
"قاضي الصلح" الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و
عدل بمقتضى الظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942))
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم
الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل
الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
و في جميع الحالات
التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة
ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم
إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل
مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم
المدنية من المتضرر أو من ممثله.
و يطبق هذا الحكم في
كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد
التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت
رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
و ترفع دعوى
المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها
مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة "الابتدائية" أو محكمة
"قاضي الصلح" الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار
منقول من دفاتر نت.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى