دخول
ترجمة النص
المواضيع الأكثر نشاطاً
مواضيع مماثلة
الساعة الآن
قانون يلزم الوزراء والمسؤولين التصريح بممتلكاتهم
صفحة 1 من اصل 1
قانون يلزم الوزراء والمسؤولين التصريح بممتلكاتهم
وزراء ومسؤولون أمام امتحان التصريح بالممتلكات
وجه الوزير الأول عباس الفاسي منشورا (رقم 3/2010) إلى وزيري الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يذكر فيه بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها، وكذا نموذج هذا التصريح والحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
وسيشمل التصريح الإجباري بالممتلكات أيضا مسؤولين و منتخبين ورجال سلطة ،وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية، التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
ويقع هذا التصريح من خلال نموذج موحد، يحدد بنص تنظيمي وينشر في الجريدة الرسمية، ويسري تطبيقه على جميع الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات.
ويشترط، في ما يتعلق بأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، تقديم التصريح المذكور عند بداية الولاية التشريعية أو بعد الإعلان عن النتائج، بحسب الحالة، وكذا عند نهاية المهمة الانتخابية لأي سبب غير الوفاة، ويجب تجديده كل ثلاث سنوات في شهر فبراير أثناء فترة الانتداب البرلماني، بينما يطلب تقديم التصريح بالنسبة إلى المجلس الدستوري عند تعيين أعضاء المجلس وعند انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة ويجب تجديده في شهر فبراير من كل سنة أثناء فترة مزاولة مهامهم.
وخولت الحكومة للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تسلم التصريحات المذكورة ومعالجتها، على اعتبار أن هذه المهمة تندرج ضمن الاختصاصات التي يضطلع بها المجلس، والتي من بينها مراقبة الحسابات وتقدير صحتها وتدبير السلطات التي لها اختصاصات مالية أو ميزانية أو محاسبية.
ويخول المشروع للحكومة تحديد قائمة أصحاب المناصب الذين، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، سيصبحون خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات والمراقبة، وإخضاع موظفين وأعوان عموميين تجعل مهامهم ومسؤولياتهم في وضعية مماثلة للموظفين والأعوان العموميين المذكورين، سابقا، للتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك لأخذ التنظيم الحكومي والإداري بعين الاعتبار.
وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية، التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
وحدد المنشور الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة، الخاضعة للتصريح الاجباري بها في 300 الف درهم لكل صنف من اصناف الاموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء او تملكها عن طريق الارث، وفي حالة ما اذا كان الزوجان ملزمان بتقديم التصريح، يجب ان يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة، وان يقدم الاب التصريح الخاص بالاولاد القاصرين.
وتحدد النصوص التشريعية آجالا معينة لوضع هذه التصريحات. وهكذا فأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، ملزمون بالتصريح الأولي داخل اجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، ويمتد هذا الاجل الى ستة اشهر ابتداء من 15 فبراير 2010 بالنسبة لأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر الظهير الشريف رقم 1.08.72.
اما بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وفئات الموظفين والاعوان العموميين المعنيين بالتصريح، فإنهم ملزمون كقاعدة عامة بتقديم تصريحهم داخل اجل ثلاثة اشهر الموالية للاعلان عن انتخابهم او لمباشرة مهامهم ومن يزاولون مهامهم من الفئتين معا، فإن لهم اجل ثلاثة اشهر ابتداء من 15فبراير 2010 لتقديم تصريحهم.
وبالنسبة لاعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، فهم ملزمون بتحديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويوضح التصريح عند الاقتضاء التغييرات التي طرأت على مداخيلهم او نشاطهم او ممتلكاتهم.
اما منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية فهم ملزمون بالادلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وانشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية. ويجدد المعنيون الزاميا تصريحهم كل سنتين في شهر فبراير.
وبالنسبة للموظفين والاعوان العموميين، إضافة إلى إدلائهم بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، فإنهم ملزمون بتجديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.
Partager134
وجه الوزير الأول عباس الفاسي منشورا (رقم 3/2010) إلى وزيري الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يذكر فيه بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها، وكذا نموذج هذا التصريح والحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
وسيشمل التصريح الإجباري بالممتلكات أيضا مسؤولين و منتخبين ورجال سلطة ،وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية، التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
ويقع هذا التصريح من خلال نموذج موحد، يحدد بنص تنظيمي وينشر في الجريدة الرسمية، ويسري تطبيقه على جميع الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات.
ويشترط، في ما يتعلق بأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، تقديم التصريح المذكور عند بداية الولاية التشريعية أو بعد الإعلان عن النتائج، بحسب الحالة، وكذا عند نهاية المهمة الانتخابية لأي سبب غير الوفاة، ويجب تجديده كل ثلاث سنوات في شهر فبراير أثناء فترة الانتداب البرلماني، بينما يطلب تقديم التصريح بالنسبة إلى المجلس الدستوري عند تعيين أعضاء المجلس وعند انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة ويجب تجديده في شهر فبراير من كل سنة أثناء فترة مزاولة مهامهم.
وخولت الحكومة للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تسلم التصريحات المذكورة ومعالجتها، على اعتبار أن هذه المهمة تندرج ضمن الاختصاصات التي يضطلع بها المجلس، والتي من بينها مراقبة الحسابات وتقدير صحتها وتدبير السلطات التي لها اختصاصات مالية أو ميزانية أو محاسبية.
ويخول المشروع للحكومة تحديد قائمة أصحاب المناصب الذين، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، سيصبحون خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات والمراقبة، وإخضاع موظفين وأعوان عموميين تجعل مهامهم ومسؤولياتهم في وضعية مماثلة للموظفين والأعوان العموميين المذكورين، سابقا، للتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك لأخذ التنظيم الحكومي والإداري بعين الاعتبار.
وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية، التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
وحدد المنشور الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة، الخاضعة للتصريح الاجباري بها في 300 الف درهم لكل صنف من اصناف الاموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء او تملكها عن طريق الارث، وفي حالة ما اذا كان الزوجان ملزمان بتقديم التصريح، يجب ان يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة، وان يقدم الاب التصريح الخاص بالاولاد القاصرين.
وتحدد النصوص التشريعية آجالا معينة لوضع هذه التصريحات. وهكذا فأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، ملزمون بالتصريح الأولي داخل اجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، ويمتد هذا الاجل الى ستة اشهر ابتداء من 15 فبراير 2010 بالنسبة لأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر الظهير الشريف رقم 1.08.72.
اما بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وفئات الموظفين والاعوان العموميين المعنيين بالتصريح، فإنهم ملزمون كقاعدة عامة بتقديم تصريحهم داخل اجل ثلاثة اشهر الموالية للاعلان عن انتخابهم او لمباشرة مهامهم ومن يزاولون مهامهم من الفئتين معا، فإن لهم اجل ثلاثة اشهر ابتداء من 15فبراير 2010 لتقديم تصريحهم.
وبالنسبة لاعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، فهم ملزمون بتحديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويوضح التصريح عند الاقتضاء التغييرات التي طرأت على مداخيلهم او نشاطهم او ممتلكاتهم.
اما منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية فهم ملزمون بالادلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وانشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية. ويجدد المعنيون الزاميا تصريحهم كل سنتين في شهر فبراير.
وبالنسبة للموظفين والاعوان العموميين، إضافة إلى إدلائهم بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، فإنهم ملزمون بتجديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.
Partager134
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى